حكم الصلاة خلف من لا يطمئن في صلاته
كثيرًا ما أصلي خلف أبي، وأبي صلاته سريعة، وأنا لدي بطء خفيف في القراءة، وفي الحركة، وأبي لا يعطيني وقتًا كفاية لأكمل الركن كاملًا معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة, وقد عرفها بعض أهل العلم بأنها سكون الأعضاء واستقرارها فترة من الزمن، بقدر تسبيحة واحدة؛
وعلى هذا, فإذا كنت تأتي بالطمأنينة في أركان الصلاة أثناء الاقتداء بأبيك، فصلاتك صحيحة.
أما إن كنت تسرع خلفه بحيث لا تأتي بالقدر المجزئ من الطمأنينة، فصلاتك باطلة، كما تبطل صلاة أبيك أيضًا إذا كان لا يطمئن في أركان الصلاة.
ولم يكتمل سؤالك، وعلى أي حال فلعل فيما أجبناك كفاية، لكن ننبه على ضرورة نصح أبيك بعدم السرعة في الصلاة, فقد نص بعض الفقهاء على أن الإمام ينبغي أن يترسل في صلاته شيئًا ما مراعاة لمصلحة المأمومين، فقد يكون بعضهم بطيء القراءة, أو نحو ذلك.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي – رحمه الله – في الأم: أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد، والتسبيح، والقراءة أو يزيد فيها شيئًا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ، أو يؤدي ما عليه، وكذلك أرى له في الخفض، والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير، والضعيف، والثقيل, وإن لم يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت ذلك له، ولا سجود للسهو عليه، هذا نصه، واتفق الأصحاب عليه. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يستحب، ولو قيل: بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة ـ فمثلاً ـ لو أراد أن يصلي الفجر بقصار المفصل، فالمذهب أن هذا جائز، لكن لو قيل: إنه ليس بجائز؛ لأنه خلاف السنة، لكان له وجه؛ لأن القاعدة أن من يتصرف لغيره فإنه يجب عليه أن يعمل بالأحسن. انتهى.